الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وقطع النباش وحد النبيذ ، إما لثبوت التعميم ، وإما بالقياس ، لا لأنه سارق أو خمر بالقياس .

            التالي السابق


            ش - هذا جواب سؤال مقدر ، هو أن اللغة إذا لم تثبت بالقياس فكيف صح إثبات قطع النباش وحد شارب النبيذ ؟ لأن النص لم يرد إلا في السارق وشارب الخمر . وقد أوجب الشافعي - رضي الله عنه - قطع النباش وحد شارب النبيذ .

            وتقرير الجواب أن يقال : إيجاب قطع النباش وحد الشارب إما أن يكون لثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ ، والنباش بالنقل على الوجه الذي ذكر .

            وإما أن يكون بالقياس الشرعي ، بأن يقاس النبيذ على الخمر ، والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة على العقل . والنباش على السارق ، والجامع بينهما المفسدة الحاصلة من أخذ مال الغير خفية ، لا لأنه سارق أو خمر بالقياس اللغوي .




            الخدمات العلمية