الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - واستدل : فعل العبد غير مختار ، فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا . لأنه إن كان - لازما فواضح ، وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى مرجح - عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي .
ش - هذا استدلال آخر على أن nindex.php?page=treesubj&link=20691الحسن والقبح ليسا بذاتيين للفعل . تقريره أن فعل العبد غير مختار ، وكل ما ليس بمختار ، لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته ، فلا يكون فعل العبد حسنا ولا قبيحا لذاته .
أما الكبرى فبالإجماع ; فإن القائلين بالحسن العقلي وقبحه يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار .
والمصنف قد حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : " إجماعا " . وأما بيان الصغرى فلأن فعل العبد إن كان لازما ، أي لا يكون العبد متمكنا من تركه ، فواضح كونه غير مختار ; لأن ما لا يتمكن العبد من تركه ، يكون صدوره عنه ضروريا ، والضروري لا يكون مختارا .
وإن كان جائزا ، أي يتمكن العبد من تركه ، فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن يكون لازما أو جائزا ، فإن كان لازما ، ثبت كونه ضروريا ، وإن كان جائزا عاد التقسيم . فإما أن ينتهي إلى ما لا يكون لازما فيكون ضروريا أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا ، أو يتسلسل ، وهو محال .
" وإلا " أي وإن لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاقي; لأن صدور الفعل حينئذ في زمان دون آخر لا لمرجح مع إمكان صدوره في جميع الأزمان ، يكون اتفاقيا .