ص - قالوا : لو كان الواجب واحدا ، من حيث هو أحدها بعينه ، مبهما - لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - لزم اجتماع التخيير والوجوب .
وأجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين .
والحق أن الذي وجب لم يخير فيه ، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا .