ص - ( مسألة ) : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل ، عصى اتفاقا . فإن لم يمت ثم فعله في وقته - فالجمهور : أداء .
وقال القاضي : إنه قضاء . فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد .
ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت - [ يعصي بالتأخير .
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصي . بخلاف ما وقته العمر .


