ص - ( مسألة ) : ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال . يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة
[ ص: 378 ] وأما الشيء الواحد له جهتان ، - فالجمهور : [ تصح ] . كالصلاة في الدار المغصوبة
والقاضي : [ لا تصح ] ويسقط الطلب عندها .
وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح ، ] ولا يسقط .