الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل : لو لم تصح - لما سقط التكليف .

            قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ; لأنهم [ لم يأمروهم ] بقضاء الصلوات . [ ص: 385 ] ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع .

            التالي السابق


            ش - هذا استدلال آخر على المذهب المختار . وتوجيهه أن يقال : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة ، لما سقط التكليف بها عن المكلف . والتالي باطل فالمقدم مثله .

            بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها ، [ إتيانا بالمأمور به ، ] والتكليف كيف يسقط بعدم إتيان المأمور به .

            وأما بطلان التالي فلما قال القاضي من أنه قد سقط التكليف بالإجماع والدليل على تحقق الإجماع أن السلف لم يأمروهم بقضاء الصلوات المأتي بها في الأراضي المغصوبة .

            أجاب المصنف عنه بمنع الإجماع ; فإن أحمد قد خالف الفقهاء في سقوط التكليف بالصلاة في الدار المغصوبة ، وهو أقعد بمعرفة الإجماع من غيره ; لأنه قد بالغ في تفتيش النقليات ، ومع مخالفته كيف يصح دعوى الإجماع .




            الخدمات العلمية