ص - وأما من توسط أرضا مغصوبة - فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج ، وخطأ أبي هاشم .
وإذا تعين الخروج للأمر - قطع بنفي المعصية به بشرطه . وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ، ولا نهي بعيد . ولا جهتين لتعذر الامتثال .
[ ص: 391 ]