الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - المسألة الرابعة : اختلفوا في أن nindex.php?page=treesubj&link=20587المباح هل هو من جنس الواجب أم لا . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر .
واختار المصنف أنه ليس بجنس للواجب ، بل للواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي . وتسميته بالحكم مجاز .
[ ص: 404 ] ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعني الواجب التخيير بين فعله وتركه . والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله .
بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير ، وإذا كان الجنس مستلزما لشيء يكون النوع مستلزما له ، فيكون الواجب مستلزما للتخيير .
القائلون بكون المباح جنسا للواجب ، قالوا : المباح والواجب مأذون فيهما ، واختص الواجب بفصل المنع من الترك . فالمأذون [ الذي ] هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا له .
أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ; لأن المباح ليس هو المأذون فقط ، بل المأذون مع عدم المنع من الترك . والمأذون المقيد بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب .
والحق أن النزاع لفظي . وذلك لأنه إن أريد بالمباح : المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا . وإن أريد به المأذون مع عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب ، فلم يكن جنسا له .