الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 435 ] ص - المحكوم عليه : المكلف . ( مسألة ) : nindex.php?page=treesubj&link=20742الفهم شرط التكليف . وقال به بعض من جوز المستحيل ; لعدم الابتلاء .
لنا : لو صح - لكان مستدعى حصوله منه طاعة ، كما تقدم . ولصح تكليف البهيمة ; لأنهما سواء في عدم الفهم .
ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه ; وهو المكلف . وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى في أن nindex.php?page=treesubj&link=20742فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا ؟
فذهب جمهور المحققين إلى أن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب . ووافقهم بعض من جوز التكليف بالمحال ، بناء على أن فائدة التكليف : الابتلاء ، وهو لا يتصور في تكليف من لم يفهم الخطاب .
لأنه إنما يتصور التهيؤ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب . بخلاف التكليف بالمحال ، فإنه يتصور فيه التهيؤ للامتثال وإن لم يمكن الامتثال ، فتحصل فائدة التكليف التي هي الابتلاء .
وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم . أحدهما : أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف الخطاب ، لكان المكلف به مستدعى حصوله في المكلف طاعة ، أي على وجه الامتثال . والتالي باطل فالمقدم مثله .
[ ص: 436 ] أما الملازمة فلما تقدم من [ أن ] التكليف طلب . والطلب يستدعي الحصول . وأما انتفاء التالي فلأن حصول المكلف به على وجه الامتثال مشروط بالقصد إلى الامتثال ، والقصد إلى الامتثال إنما يتصور بعد الفهم . وكل خطاب متضمن للأمر بالفهم . فمن لم يفهم كيف يقال له : افهم .
الثاني أنه لو صح تكليف من لم يفهم الخطاب ، يصح تكليف البهيمة ; لأن الذي لم يفهم الخطاب والبهيمة متساويان في عدم الفهم . والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله .