الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : يلزم التعدد . قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا .

            التالي السابق


            ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الأمر والنهي والخبر ، لا تكون قديمة . توجيهه أن يقال : لو كان الأمر والنهي والخبر قديمة ، يلزم التعدد في كلام الله تعالى في الأزل ; ضرورة كونها أنواعا للكلام . والتالي باطل ; لأن الجمهور اتفقوا أن كلام الله تعالى واحد في الأزل ، لا تعدد فيه ، وأن تناول جميع معاني الكتب الإلهية المنزلة إلى رسله ، كما أن علمه واحد ، ومع وحدته يحيط بجميع الأشياء ، فيلزم بطلان المقدم .

            تقرير الجواب أن يقال : التعدد الذي يكون في الكلام ، هو التعدد باعتبار المتعلقات التي هي الأمر والنهي والخبر . والتعدد باعتبار المتعلقات لما كان اعتباريا لا يوجب التعدد بحسب الوجود .

            [ ص: 443 ] والجمهور قد اتفقوا على أن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل ، لا التعدد الاعتباري .

            ومعنى كون كلامه واحدا باعتبار الذات ، ومتعددا باعتبار المتعلقات أن الكلام في نفسه واحد .

            فباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح ، وإن ترك استحق الذم ، يكون أمرا .

            وباعتبار كونه متعلقا بما لو ترك استحق تاركه المدح ، وإن فعل يستحق الذم يكون نهيا . وباعتبار أن يكون متعلقا بما لا طلب فيه ، يكون خبرا .




            الخدمات العلمية