الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - المعتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع . [ وبأنه ] يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر .
ش - المعتزلة : لو صح nindex.php?page=treesubj&link=20726التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ، لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف . واللازم باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم .
بيان الملازمة أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس [ ص: 448 ] بممكن ; لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط ، وإلا لم يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط .
أجاب المصنف عنه بجوابين ; أحدهما نقض [ تفصيلي ] والآخر إجمالي : أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به مما يتأتى فعله عادة عند دخول وقته ، واستجماع شرائطه ، والفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا المعنى ; فإنه عند دخول وقته ، واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف ، وامتناعه سبب انتفاء شرط وقوعه لا ينافي هذا الإمكان ، بل الإمكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي امتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه ] ) .
وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف ، هو محل النزاع ، فإن عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال ، ليس بشرط في صحة التكليف ; فإن التكليف لا يقتضي حصول المكلف به ، بل قد يقع التكليف لأجل الابتلاء .
وأما الثاني فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم ، لم يصح التكليف بما إذا جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .
[ ص: 449 ] بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شرطا; لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا ، لجواز انتفاء شرط وقوعه .