الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز ، مثل : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . واحتج به أبو حنيفة ، رحمه الله . لنا : ليس بقرآن ولا بخبر يصح العمل به .

            قالوا : يتعين أحدهما ، فيجب . قلنا : يجوز أن يكون مذهبا .

            [ ص: 473 ] وإن سلم - فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به . ونقله قرآنا ، خطأ .

            التالي السابق


            ش - المسألة الثالثة في أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل آحادا - غير جائز . مثل : فصيام ثلاثة أيام [ متتابعات ] . فإن زيادة " متتابعات " بعد قوله " أيام " نقلت آحادا . فلا يجوز ، أن يحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين .

            وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين ] 3 ) .

            لنا أنه لا يصح العمل به ; لأنه ليس بقرآن ; إذ لم يتواتر . ولا خبر يصح العمل به ; لأن الخبر الذي يصح العمل به : ما رواه الراوي صريحا على أنه خبر عن الرسول - عليه السلام - . وهذا ليس كذلك .

            قالت الحنفية : يتعين أحدهما : إما القرآن وإما خبر الآحاد . لأنه إن ثبت كونه قرآنا فذلك ، وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبر الواحد . وعلى التقديرين يجب العمل به .

            أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما; لأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يجب أن يكون خبر الواحد . وذلك لأن الراوي لم يذكر على أن يكون خبرا ، فيجوز أن يكون مذهبا للراوي ، وذكره بيانا لمعتقده .

            [ ص: 474 ] وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يجب أن يكون خبرا ، لكن لا نسلم صحة العمل به; لأنه مقطوع بخطئه ; لأنه نقله قرآنا ، وهو ليس بقرآن قطعا . والخبر المقطوع بخطئه لا يصح العمل به .




            الخدمات العلمية