الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - فإن دل [ الدليل ] على تأسي الأمة به ، دون تكرره في حقه ، والقول خاص به ، وتأخر - فلا معارضة .

            فإن تقدم - فالفعل ناسخ في حقه . فإن جهل - فالثلاثة .

            فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه ، والمتأخر ناسخ في الأمة . فإن جهل - فالثلاثة . فإن كان القول عاما - فكما تقدم .

            التالي السابق


            ش - هذا هو القسم الرابع ، وهو ما يكون الدليل دالا على وجوب تأسي الأمة به ، ولم يدل على تكرر الفعل في حقه .

            فإن كان القول خاصا به ، وتأخر عن الفعل ، فلا معارضة . أما في حقه ; فلعدم تكرار الفعل . وأما في حق الأمة ; فلعدم تكرار الفعل . وأما في حق الأمة ; فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد .

            وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف المذكور .

            وإن جهل التاريخ ، فالمذاهب الثلاثة . والمختار : الوقف .

            [ ص: 519 ] وإن كان القول خاصا بالأمة ، فلا معارضة في حقه ; تقدم القول ، أو تأخر ; لعدم تواردهما على محل واحد . وفي حق الأمة ، المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم .

            فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة . والمختار : العمل بالقول .

            وإن كان القول عاما له ولنا ، فحكمه كما تقدم ، أي إن كان الفعل متقدما ، فلا معارضة في حقه ; لعدم وجوب تكرر الفعل . وفي حق الأمة ، القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به ، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ، إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم .

            وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، إلا أن يتناول العموم له ظاهرا ، فإنه يكون الفعل تخصيصا للقول . وفي حق الأمة ، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، نسخ ، وإلا فتخصيص .

            وبعد التمكن لا معارضة ، لا في حقه ولا في حق الأمة ، إن لم يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار .

            واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلا ، وتختلف به الأحكام .

            والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها ، وأعرضنا عن البعض الآخر ، اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي .




            الخدمات العلمية