الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 549 ] ص - ( مسألة ) : المبتدع بما يتضمن كفرا ، كالكافر عند المكفر . وإلا فكغيره . وبغيره ، ثالثها يعتبر في حق نفسه [ فقط ] .

            التالي السابق


            ش - المسألة الثانية في أنه هل يعتبر في الإجماع قول المجتهد المبتدع أم لا ؟ والمبتدع : المخطئ من أهل القبلة في مسائل الأصول .

            اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه فلا نزاع في أنه كافر ، لم تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع .

            وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا ، أي بما يوجب الكفر ، لا بصريحه - وهو المخطئ في الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . فعند بعض هو كافر ، وعند بعض لا .

            فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع كالكافر . وإلا ، أي وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا .

            كالمبتدع بالفسق وبغيره ، أي وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : [ ص: 550 ] أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا في انعقاد الإجماع ، حتى لا ينعقد الإجماع على مخالفته . وقد مال المصنف إلى هذا المذهب .

            وثانيها : أنه لا يعتبر مطلقا ; إذ هو فاسق .

            وثالثها : أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره ، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه ، ولا يجوز لغيره ذلك .




            الخدمات العلمية