ص - ( مسألة ) : - فإجماع أو حجة . إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
وعند - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه . الشافعي
وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . : إن كان فتيا ، لا حكما . ابن أبي هريرة
[ ص: 576 ]