الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة .

            وعند الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه .

            وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . ابن أبي هريرة : إن كان فتيا ، لا حكما .

            [ ص: 576 ]

            التالي السابق


            ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة ، والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد ، ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو إجماع قطعي ، إن علم أن سكوتهم عن رضى ، وإلا فحجة . هذا هو المختار عند المصنف .

            ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه ليس إجماعا ولا حجة . ونقل عنه أيضا خلافه ، وهو أنه حجة ، لا إجماع .

            ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه .

            وعن أبي علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع ، إن كان فتيا ، ليس بإجماع ، إن كان حكما من حاكم .




            الخدمات العلمية