الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . ومنعت الظاهرية الجواز . وبعضهم الوقوع .

            لنا : القطع بالجواز كغيره . والظاهر ، الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وتحريم شحم الخنزير ، وإراقة نحو الشيرج .

            التالي السابق


            ش - المسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع لا عن مستند ، اختلفوا في جواز الإجماع عن قياس .

            فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . [ ص: 588 ] ومنعت الظاهرية ، وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . ومنع بعض المجوزين وقوع الإجماع عن قياس .

            لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعي ، كجواز الإجماع عن غير القياس من النصوص ; لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال ، والظاهر وقوعه . كإمامة أبي بكر ، فإن الصحابة أثبتوا إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه في الصلاة ، ثم أجمعوا عليها . وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير [ ص: 589 ] بالقياس على لحمه ، وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن .

            وإنما قال : " والظاهر الوقوع " لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا .




            الخدمات العلمية