الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا أن الأول مخالفة الإجماع فمنع . بخلاف الثاني .

            [ ص: 593 ] كما لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب . وقيل : يقتل ، ويصح ، لم يمنع يقتل ولا يصح ، وعكسه باتفاق .

            التالي السابق


            ش - احتج على التفصيل الذي هو الصحيح بأن الأول - وهو القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الإجماع ، فيكون ممنوعا ; لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق .

            بخلاف الثاني - وهو القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه - فإنه لا يكون مخالفة الإجماع ، فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض ، لا يكون رافعا لما اتفقا عليه ، فلا يكون ممتنعا . كما لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل مسلم بذمي ، ويصح بيع الغائب .

            فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، أو عكسه ، أي لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب - لم يمنع بالاتفاق ; لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه ، بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى .




            الخدمات العلمية