الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - احتج على التفصيل الذي هو الصحيح بأن الأول - وهو nindex.php?page=treesubj&link=21685القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الإجماع ، فيكون ممنوعا ; لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق .
بخلاف الثاني - وهو nindex.php?page=treesubj&link=21685القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه - فإنه لا يكون مخالفة الإجماع ، فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض ، لا يكون رافعا لما اتفقا عليه ، فلا يكون ممتنعا . كما لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل مسلم بذمي ، ويصح بيع الغائب .
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، أو عكسه ، أي لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب - لم يمنع بالاتفاق ; لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه ، بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى .