الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الآخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . قلنا : ما منعناه ، لم يختلفوا فيه .

            ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا ، قالوا : اختلافهم في المسألة دليل على أن المسألة اجتهادية . والمسألة الاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد .

            والقول الثالث نشأ من الاجتهاد ، فيجوز الأخذ به .

            أجاب بأن : ما منعناه من إحداث القول الثالث فيه ، كالرد مجانا ، لم يختلفوا فيه ، حتى يجوز الاجتهاد فيه ، والأخذ بما أدى إليه الاجتهاد .

            [ ص: 596 ] ولئن سلمنا أنه مختلف [ فيه ] ولكن الاختلاف إنما يكون دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مانع من الاجتهاد .

            والمجتهدون لما اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد مجانا ، فلم يجز الاجتهاد فيه بعد .




            الخدمات العلمية