الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر . لنا : لا مخالفة لهم فجاز .

            وأيضا : لو لم يجز - لأنكر . ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات .

            التالي السابق


            ش - المسألة الرابعة عشرة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر ؟

            [ ص: 598 ] فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع أو تأويلهم ، لم يجز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا ، يجوز إحداثه عند الأكثر .

            واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن إحداث الدليل الثاني أو التأويل الثاني لم يكن مخالفا لما أجمعوا عليه ، فجاز إحداثه .

            الثاني : أنه لو لم يجز إحداث الدليل الآخر والتأويل ، لأنكر السلف إذا وقع ; لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز .

            والتالي باطل ; لأن المتأخرين لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر أحد .




            الخدمات العلمية