الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم .

            قال الأشعري ، وأحمد ، والإمام ، والغزالي - رحمهم الله - : ممتنع . وقال بعض المجوزين : حجة .

            والحق أنه بعيد إلا في القليل . [ ص: 600 ] كالاختلاف في أم الولد ، ثم زال .

            وفي الصحيح أن عثمان - رضي الله عنه - كان ينهى عن المتعة . قال البغوي : ثم صار إجماعا .

            التالي السابق


            ش - المسألة الخامسة عشرة : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا لبعض والآخر مذهبا للباقين ، هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو لا ؟ قال الأشعري ، وأحمد ، وإمام الحرمين ، والغزالي : يمتنع .

            وقال بعض أصحاب الشافعي ، وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز .

            ثم المجوزون اختلفوا ، فقال بعضهم إنه ليس بحجة . وقال الآخرون إنه حجة . ثم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد ، إلا في المخالف القليل .

            وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا عن دليل قاطع ، أو جلي . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجلي . أما إذا كان المخالف قليلا ، فلا تمنع العادة اطلاع القليل على القاطع أو الجلي .

            [ ص: 601 ] مثال ما إذا كان المخالف قليلا : اختلاف الصحابة في بيع أم الولد على قولين . فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز ، والأقلون إلى الجواز . ثم أجمع التابعون على عدم الجواز .

            وكذا اختلفوا على قولين في نكاح المتعة ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه ، والأقلون إلى جوازه . وفي الخبر الصحيح أن عثمان - رضي الله عنه - كان ينهى [ ص: 602 ] عن المتعة .

            [ ص: 603 ] هكذا قال البغوي ، ثم صار عدم جوازه إجماعا باتفاق التابعين .




            الخدمات العلمية