الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - ( مسألة ) : اختلفوا في جواز nindex.php?page=treesubj&link=25028عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه . المجوز : ليس إجماعا ، كما لو لم يحكموا في واقعة . [ ص: 610 ] النافي : اتبعوا غير سبيل المؤمنين .
ش - المسألة السابعة عشرة : إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما على المكلفين ، وليس لذلك الحكم دليل آخر ، لم يجز عدم علم الأمة به ; لأنه إن عمل بذلك الحكم ، كان عملا به لا عن دليل بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز . وإن لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف .
وأما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح ، أي بلا معارض ، وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر . ، فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه .
واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو الدليل الراجح لم يوجب محظورا ; إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به إجماعا حتى يجب متابعتهم ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء ، فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم .
واحتج النافي بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالي ظاهر الفساد .
بيان الملازمة أنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين .
[ ص: 611 ] ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ; لأن السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . وعدم علمهم ما اختاروه ، فلا يكون سبيلا لهم .