الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وقطع القاضي بنقص الأربعة ، وتردد في الخمسة . وقيل : اثنا عشر ، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون ، وقيل : سبعون . والصحيح : يختلف .

            [ ص: 650 ] وضابطه ما حصل العلم عنده ; لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص ، لا متقدما ولا متأخرا .

            ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها وإدراك المستمعين والوقائع .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر . فمنهم من عين عددا ، ومنهم من لم يعين .

            والمعينون اختلفوا فقطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهم . ولهذا يحتاج القاضي إلى عرض الشهداء الأربعة في الزنا على المزكين . وتردد في الخمسة في أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم أو لا ؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما .

            وقيل : أقله اثنا عشر [ عدد ] نقباء موسى . وقيل عشرون ; لقوله تعالى : إن يكن منكم عشرون صابرون أوجب الجهاد على العشرين . وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم .

            وقيل : أربعون ; لقوله تعالى : ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . نزلت هذه الآية في أربعين . فلو لم يكن [ ص: 651 ] قول الأربعين مفيد العلم ، لم يختصر عليهم .

            وقيل : سبعون ; لقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا .

            والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات ، لا تعلق للمتواتر بها ، فلا يفيد المطلوب . والصحيح أن ذلك العدد غير معين ، ويختلف بحسب المخبرين والوقائع وغير ذلك .

            وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم ; فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر ، كان عدد التواتر .

            والدليل على أن عدد التواتر غير مخصوص أنا نقطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة . مثل العلم بوجود مكة والمدينة ومصر والأنبياء والخلفاء من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدق الخبر المتواتر ولا بعده .

            فلو كان عدد مخصوص موجبا للعلم بصدق الخبر ، لم يحصل العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد المخصوص .

            ويختلف العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده باختلاف قرائن التعريف ، مثل الهيئات [ المقارنة ] للخبر الموجبة لتعريف متعلقه . ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف ، [ ص: 652 ] ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح . ولاختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها .




            الخدمات العلمية