ص - وقطع القاضي بنقص الأربعة ، وتردد في الخمسة . وقيل : اثنا عشر ، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون ، وقيل : سبعون . والصحيح : يختلف .
[ ص: 650 ] وضابطه ما حصل العلم عنده ; لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص ، لا متقدما ولا متأخرا .
ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها وإدراك المستمعين والوقائع .