الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو صح ، ثم مرض فطلقها ثانية : لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول .

التالي السابق


( ولو ) طلق طلاقا رجعيا في مرض مخوف ، ثم ( صح ) منه صحة بينة ولم يرتجعها ( ثم مرض ) مرضا مخوفا ( فطلقها ) في هذا المرض الثاني ، ثم مات منه ( لم ترث ) الزوجة زوجها في كل حال ( إلا ) أن يموت ( في عدة الطلاق الأول ) الرجعي الذي أوقعه في مرضه الأول . [ ص: 17 ] وكذا إذا طلق في صحته رجعيا ، ثم مرض مرضا مخوفا وطلقها في عدة الأول ، ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة للطلاق الثاني . وعبارة التوضيح ; لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول ، ولا عبرة بالطلاق الثاني ; لأنها لا تستأنف العدة من يومه ، وإنما هي من الطلاق الأول ، وإن كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى . ومفهوم " ثم مرض فطلقها " أنه إن طلقها في صحته البينة ، وفي عدة الرجعي الأول ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائنا ، ولو مات في عدة الأول فإن كان رجعيا فكمن طلق في صحته رجعيا .




الخدمات العلمية