الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 511 ] كنقص العدد ، وهل معين ما غش [ ص: 512 ] كذلك يجوز فيه البدل ؟ تردد

التالي السابق


وشبه في النقض لا بقيد القيام فقال ( كنقض العدد ) إذا وجد في أحد النقدين يسيرا كان أو كثيرا بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضا به وينقض الصرف ، هذا مذهب المدونة . وفي التوضيح أنه المشهور فيها وإن صرفت من رجل دينارا بدراهم ثم أصبتها بعد التفريق زيوفا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك وإن لم ترضها انتقض الصرف ، وإن تأخر من العدد درهم فلا يجوز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسدا . أبو الحسن قوله زيوفا أي مغشوشة ، وقوله ناقصة أي ناقصة الآحاد لا ناقصة العدد . والفرق بين نقص العدد ونقص الآحاد أن نقص العدد إنما يكون عن تفريط في الأغلب ونقصان الآحاد ليس كذلك . ا هـ . ونحوه في التنبيهات . وفي النوادر وألحق اللخمي نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا بنقض العدد . ( وهل معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة ( ما ) أي النقد الذي ( غش ) بضم الغين المعجمة وشد الشين المعجمة ، وسواء كان التعيين من الجانبين كبعني هذا الدينار بهذه الدراهم العشرة ، أو أحدهما كبعني هذا الدينار بعشرة دراهم أو هذه الدراهم العشرة [ ص: 512 ] بدينار ( كذلك ) أي نقص العدد في تعين نقض الصرف إن قام به بعد مفارقة أو طول ، وعزا هذه في الجواهر لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب .

( أو يجوز فيه ) أي المعين المغشوش ( البدل ) وهذه طريقة اللخمي ، وأصلها لأبي بكر بن عبد الرحمن قائلا إن المذهب كله على إجازة البدل في المعين ; لأنهما لم يفترقا وذمة أحدهما مشغولة في الجواب ( تردد ) أي طريقتان للمتأخرين في النقل عن المتقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من جانب إن قام بحقه . في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة كعشرة دنانير بمائة درهم فقولان النقض . المازري وهو المشهور ، والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في التعيين من جهة واحدة . البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الغش ومثله نقص الوزن في متعامل به عددا ، فإن رضي ولم يقم صح ، وإن طلب البدل نقض إلا إن كان معينا ففي جواز البدل تردد ، وفي نقص العدد ومثله نقص الوزن في متعامل به وزنا ينقض الصرف مطلقا رضي به أو طلب الإتمام . فإن وجد كرصاص فظاهر المصنف أنه كالمغشوش له الرضا به .

وقال ابن الحاجب مثل نقص القدر الغباب ، وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي . ابن الحاجب وإن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز ولو كان نحاسا أو رصاصا خالصا ، وهو نص المازري . وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والعتبية وغيرهما .




الخدمات العلمية