الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وصائغ يعطى الزنة ، [ ص: 504 ] والأجرة

التالي السابق


( و ) حرم ( صائغ ) أي معاقدته وفسرها بقوله ( يعطى ) بفتح الطاء الصائغ ( الزنة ) من الدنانير أو التبر أو الدراهم أو نقار الفضة لحلي ، مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب أو فضة [ ص: 504 ] عنده يصوغها حليا ( و ) يعطى ( الأجرة ) لصياغته فهو صادق بصورتين

إحداهما : أن يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو تبرا ، أو سبيكة فضة بوزنها دراهم أو نقارا ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له حليا مثلا ، ويزيده أجرة الصياغة . وفي هذه ربا نساء وربا فضل .

والثانية أن يشتري منه حليا مصوغا عنده بوزنه ذهبا أو فضة ويزيده الأجرة ، وفي هذه ربا الفضل فقط ، فإن لم يزده الأجرة جازت الثانية وامتنعت الأولى للنساء ، فإن اشترى الذهب بفضة أو الفضة بذهب جازت الثانية ، ولو زاده الأجرة وامتنعت الأولى ولو لم يعطه أجرة للتأخير أيضا .

في الواضحة لا ينبغي لصائغ وسكاك أن يعمل لك إلا فضتك أو ذهبك . وأما عمل أهل السكة في جمعهم ذهب الناس وسكه مجتمعا ، فإذا فرغت أعطي كل واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه فلا يجوز ، هكذا قال من لقيت من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ا هـ . وذكر في التوضيح فيما إذا عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه قولين بالجواز وعدمه وصوب ابن يونس الأول .




الخدمات العلمية