الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 187 ] وصحت رجعته ، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها .

التالي السابق


( وصحت رجعته ) أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة أنها حصلت منه فيها ( إن قامت ) أي شهدت بعد تمام العدة ( بينة ) معتبرة ( على ) سماع ( إقراره ) أي الزوج في العدة بأنه وطئ زوجته في عدتها ناويا به رجعتها ، وقد علم دخوله بها قبل طلاقها ( أو ) قامت بعد العدة بينة على معاينة ( تصرفه ) أي الزوج للزوجة ( ومبيته ) أي الزوج معها وتنازع تصرف ومبيت ( فيها ) أي العدة وادعى أنه نوى به الرجعة فقد صحت رجعته ولو كذبته الزوجة كما في المدونة .

وأما شهادتها بإقراره بذلك بلا معاينته فلا يعمل بها " غ " كذا ينبغي أن يقرءوا وصيته معطوفا بالواو ووفاقا للمدونة لا بأو خلافا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ، وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن الحاجب ظاهر المدونة في ذلك ، وقبله في التوضيح ، واستوفيناه في تكميل التقييد . عب إن قرئ " بأو " فالمراد بالتصرف التصرف الخاص [ ص: 188 ] بالزوج من أكله معها واختلائه بها ونحوهما ، فيكفي وحده . وإن قرئ بالواو ، فالمراد به غير الخاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده ، ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن يقال هذا تفصيل في المفهوم .




الخدمات العلمية