الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 508 ] وردت زيادة بعده لعيبه ، لا لعيبها [ ص: 509 ] وهل مطلقا ، أو إلا أن يوجبها ، أو إن عينت ؟ تأويلات

التالي السابق


( و ) من صرف من رجل دينارا بدراهم ثم لقيه بعد أيام فقال له قد استرخصت مني الدينار فزدني فزاده دراهم نقدا أو إلى أجل فجائز ولا ينقض الصرف قاله في المدونة . وقوله نقدا أو إلى أجل يفيد أن الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ، ثم قال فيها ثم إن اطلع على عيب في الدراهم الأصلية وردها ( ردت ) بضم الراء ( زيادة بعده ) أي الصرف المردود ( لعيبه ) أي المصروف ; لأنها زيدت لأجله ( لا ) ترد الزيادة بعده ( لعيبها ) أي الزيادة قاله في المدونة ، وقال في الموازية له ردها لعيبها . [ ص: 509 ] وهل ) عدم ردها لعيبها ثابت ( مطلقا ) عن تقييده بتعيينها وعدم إيجابها فبين ما في الكتابين خلاف ( أو ) عدم ردها لعيبها في كل حال ( إلا أن يوجبها ) دافعها على نفسه بأن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فزدني ، أو بأن يقول له بعد قوله عن صرف الناس أن أزيدك فترد لعيبها فيحمل ما في المدونة على عدم إيجابها ، وما في الموازية على إيجابها فبينهما وفاق ( أو ) عدم ردها لعيبها ( إن عينت ) بضم العين المهلة وكسر التحتية مثقلة الزيادة عند دفعها وعليه يحمل ما في المدونة ، فإن لم تعين ردت لعيبها وعليه حمل ما في الموازية فلا خلاف أيضا في الجواب ( تأويلات ) ثلاثة الأول بالخلاف ، والثاني والثالث بالوفاق . وتعقب المازري الثالث بأن قولها فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرده ; لأن المؤجل غير معين .

قال في التوضيح في كلام عبد الحق إشارة إلى جوابه بأن معنى قولها إلى أجل أنه قال له أنا أزيدك عند أجل كذا ، فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله أنه رضي بما دفعه إليه ، ولم يلتزم غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فيحمل على الجيد .




الخدمات العلمية