الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يجز خلع المريضة وهل يرد ، أو المجاوز لإرثه يوم موتها [ ص: 20 ] ووقف إليه ؟ تأويلان .

التالي السابق


( ولم يجز ) بفتح التحتية وضم الجيم أي يحرم ( خلع ) الزوجة ( المريضة ) مرضا مخوفا عليها ; لأنه إخراج وارث ، وعليه ; لأنها إعانة على معصية ، وإن وقع لزم الطلاق وانتفى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في عدتها اتفاقا .

( وهل يرد ) بضم ففتح مثقلا الخلع أي المال المخالع به كله لها أو لورثتها . وظاهر ولو صحت صحة بينة وهذا تأويل الخلاف ( أو ) الذي يرد ( المجاوز ) بضم الميم وكسر الواو آخره زاي أي الزائد ( لإرثه ) أي الزوج أن لو كان وارثا ( يوم موتها ) صلة [ ص: 20 ] المجاوز " ( و ) إذا كان المعتبر يوم موتها ( وقف ) بضم فكسر أي المال المخالع به ( إليه ) أي يوم موتها في الجواب ( تأويلان ) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها . قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجز ولا يرثها . وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان . عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا ، أو اختلافا قولان للأكثر والأقل .

وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويوقف المال حتى تصح أو تموت ، فقوله وهل يرد أي المخالع به على كل حال ، وإن كان أقل من ميراثه منها ، وإن صحت من مرضها هو تأويل الخلاف للأقل ، وقوله ، أو المجاوز لإرثه إلخ ، هو تأويل الوفاق للأكثر والأولى الاقتصار عليه ، وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه ، أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله إليه . فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه ، وإن كان أكثر ، فقال ابن رشد لا شيء له منه ولا إرث بحال . وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد ، وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به ، وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر ، بل هما في الجواز وعدمه أفاده البناني .




الخدمات العلمية