الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن نقص وكيله عن مسماه : لم يلزم ، أو أطلق له ، أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ،

التالي السابق


( وإن ) وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانير ف ( نقص وكيله ) أي الزوج على الخلع ( عن مسماه ) بضم الميم الأولى وفتح السين والميم الثانية مشددة أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل بأن خالعها بأقل منه بدون إذن الزوج ( لم يلزم ) الزوج طلاق ، وزوجته باقية على عصمته إلا أن تتم الزوجة أو الوكيل المسمى ، وليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل ; إذ لا تلحقه به منة ( أو أطلق ) الزوج ( له ) أي الوكيل على الخلع ( أو ) أطلق ( لها ) أي الزوجة عن التقييد بقدر معلوم ( حلف ) الزوج ( أنه أراد خلع المثل ) بكسر فسكون ، ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه الزوجة ، أو الوكيل إن [ ص: 21 ] لم يكن مستفتيا ، وإلا قبل قوله بلا يمين إن كان قال لها إن أعطيتني ما أخالعك به ، أو إن دعوتني إلى الصلح بالتعريف ، فإن كان قال إلى صلح بالتنكير ، أو إن خالعتني على مال لزمه ما دفعته له ولو تافها .




الخدمات العلمية