الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 41 ] وما للولي فسخه ، أو لعسره بالنفقة : كاللعان

التالي السابق


( ولا ) يعجل فيه فسخ ( ما ) أي نكاح صحيح ( للولي ) لعاقده المحجور لرق أو صبا ، أو سفه ( فسخه ) وإبقاؤه ، فإن أراد فسخه بعد البناء فظهرت حائضا أخره حتى تطهر . ابن المواز ، وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة يؤخره ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ، ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة ولو عتق ، أو رشد السفيه قبل الطلاق فلا يطلق عليه .

( أو ) الطلاق على الزوج ( لعسره ) أي الزوج ( بالنفقة ) إذا حل أجل تلومه وهي حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر . وشبه في عدم التعجيل فيه فقال ( كاللعان ) إذا قذفها بزنا ، أو نفي حملها فلا يلاعنها وهي حائض فيؤخر حتى تطهر ، فإن لاعنها فيه أثم ولزم .




الخدمات العلمية