الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومحله ما ملك قبله [ ص: 57 ] وإن تعليقا : كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ، أو إن دخلت ، ونوى بعد نكاحها

التالي السابق


( ومحله ) أي الطلاق ( ما ) أي عصمة قائمة بالزوجة شرعا ( ملك ) ضم فكسر وذكر العائد مراعاة للفظ ما ( قبله ) أي نفوذ الطلاق لقوله الآتي واعتبر في ولايته عليه [ ص: 57 ] حال النفوذ إن ملكها تحقيقا ، بل ( وإن ) كان ( تعليقا ) أي معلقا عليه هذا قول مالك " رضي الله عنه " المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي " رضي الله عنه " . وقول مالك الرجوع عنه إن كان التعليق صريحا كإن تزوجتك فأنت طالق ، بل وإن دل عليه البساط ( كقوله ) أي الخاطب ( لأجنبية ) حال خطبتها ( هي ) أي المخطوبة ( طالق ) وصلة قوله ( عند خطبتها ) بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاحها من وليها بسبب تغلية مهرها مثلا .

( أو إن دخلت ) بكسر التاء إن كانت المرأة حضرت وخاطبها أو بسكونها إن كانت غائبة ، ومفعول دخلت محذوف ليعم الدار وغيرها أي فأنت طالق ( و ) قد ( نوى ) أي إن دخلت فهي طالق ( بعد نكاحها ) وأما الأولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال على التعليق من غير نيته إذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله عند خطبتها قاله " غ " ، فأقسام التعليق ثلاثة ، أحدها : باللفظ كإن تزوجت فلانة فهي طالق ، ولم يصرح به المصنف لوضوحه . الثاني : فلانة طالق ، ونوى بعد نكاحها . الثالث : تعليق بالبساط كقوله عند خطبتها هي طالق لما سمعه من شروطها وشروط أهلها .

ابن عرفة الثاني أي من شروط الطلاق التي عبر عنها ابن شاس وابن الحاجب بالأركان المحل وهي العصمة ، وشرطه مقارنة إنشائه تحقيقا أو تقديرا لامتناع وجود حال بدون محل فيها مع غيرها لو قال لأجنبية أنت طالق أو طالق غدا فتزوجها قبله لم يلزمه ، إلا أن يريد إن تزوجتك ، وكذا أنت طالق إن كلمت فلانا وكلمه بعد تزويجها .




الخدمات العلمية