الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 88 - 89 ] لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ، أو أراد أن ينجز الثلاث فقال : أنت طالق وسكت ، وسفه قائل : [ ص: 90 ] يا أمي ، ويا أختي

[ ص: 89 ]

التالي السابق


[ ص: 89 ] لا ) يلزمه شيء ( إن قصد ) الزوج ( التلفظ ) أي النطق والتكلم ( ب ) لفظ ( الطلاق ) كأنت طالق ( فلفظ ) أي نطق الزوج وتكلم ( بهذا ) اسقيني مثلا ( غلطا ) أي ذا غلط أو غالطا بأن سبقه لسانه إلى ما تكلم به غير قاصد التطليق ( أو أراد ) الزوج ( أن ينجز ) بضم التحتية وفتح النون وكسر الجيم مشددة آخره زاي ، أي يوقع الطلاق الثلاث بأنت طالق ثلاثا ( فقال ) للزوج ( أنت طالق وسكت ) الزوج عن قوله بالثلاث فلم يتكلم به مع استحضاره نادما على نيته وراجعا عنها أو ساهيا عنه ، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة في الفتيا والقضاء ، إلا أن ينوي بقوله أنت طالق الثلاث فتلزمه .

وإن أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقال مالك رضي الله تعالى عنه تلزم الثلاث ولا تقبل نيته . وقال سحنون تقبل في الفتوى ، وإن أراد أن يعلق الثلاث على دخول دار مثلا فقال أنت طالق وسكت ، فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا شيء عليه . عج أي في الفتوى . عب انظر هل معنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق الثلاث وتلزمه طلقة واحدة بنطقه أو معناه لا تلزمه طلقة .

البناني ليست المسألة كما ذكره ، بل الذي في المواق عن المتيطي أنه أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت فلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثا ، فقوله لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردده . ابن عرفة وفيها الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق ألبتة ، فقال أخزاك الله ، أو لعنك الله ، فلا شيء عليه . ابن محرز من المذاكرين من أجراه على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في الطلاق بالنية ، وأنه غير لازم ومنهم من أباه لأن هذا لم يعقد على أن يطلق بنيته بل على أن يطلق بلفظه .

( وسفه ) بضم السين المهملة وكسر الفاء مشددة أي نسب للسفه زوج ( قائل ) [ ص: 90 ] لزوجته ( يا أمي ويا أختي ) الواو بمعنى أو ومثله يا بنيتي أو عمتي أو خالتي . ابن عرفة وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه قوله يا أمه أو يا أخيته أو يا عمته أو يا خالته لا شيء فيه ، وهو من كلام أهل السفه . قلت كونه منه دليل حرمته أو كراهته . وروى أبو داود عن أبي تميمة { أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأختك هي ، فكره ذلك ونهى عنه } ، ولا يعارض هذا قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زوجته سارة رضي الله تعالى عنها إنها أختي لأنه قاله لضرورة دعته إليه ، وأراد أخته في الدين ، وبوب عليه البخاري إذ قال لامرأته وهو مكره فلا شيء عليه وحديث أبي داود مرسل لأن أبا تميمة تابعي ، ورواه أبو داود من طريق آخر عنه عمن فوقه من الصحابة .




الخدمات العلمية