الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وثلاث في : إلا نصف طلقة ; أو اثنتين في اثنتين ، أو كلما حضت

التالي السابق


( و ) يلزمه ( ثلاث في ) قوله أنت طالق الطلاق ( إلا نصف طلقة ) كذا قدر الشارح وتت ووجه أنه لما استثنى نصف طلقة علم أنه قصد بالطلاق غير الشرعي وإلا لقال نصفه ، ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لأن استثناءه مستغرق حينئذ ، أشار إلى هذا الشارح . وأما حمله على قوله أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فظاهر أيضا ، لكن الأول أولى لأنه المتوهم قاله " د " .

( و ) يلزمه ثلاث في قوله أنت طالق طلقتين ( اثنتين في ) طلقتين ( اثنتين ) سواء أراد معنى الضرب أو معنى المعية أو لم يرد واحدا منهما ( أو ) قال لمن تحيض بالفعل أو لصغيرة يتوقع حيضها أنت طالق ( كلما حضت ) أو كلما جاء يوم أو شهر حيضك فتقع عليه الثلاث من وقت قوله عند ابن القاسم لأنه محتمل غالب الحصول ولأنه قصد التكثير كطالق مائة طلقة ، وقال سحنون يلزمه اثنتان إذا قاله وهي طاهر ، فإذا حاضت وقعت واحدة ، ثم إذا حاضت وقعت ثانية ، ثم إذا حاضت خرجت من العدة فلا تقع الثالثة .




الخدمات العلمية