الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصح استثناء بإلا ; إن اتصل ولم يستغرق ، [ ص: 106 ] ففي ثلاث ، إلا ثلاثا ، إلا واحدة ، أو ثلاثا ، أو ألبتة ، إلا اثنتين ، إلا واحدة : اثنتان [ ص: 107 ] وواحدة واثنتين ; إلا اثنتين ، إن كان من الجميع : فواحدة ; وإلا : فثلاث ;

التالي السابق


( وصح استثناء ) لعدد من الطلاق ( بإلا ) أو غيرها من أدواته ( إن اتصل ) الاستثناء بالمستثنى منه أفاده تت ، وفي عبارة غيره هل المراد اتصاله باليمين أو بالمحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ، إلا اثنتين أو أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار قولان ، فإن انفصل فلا يصح إلا لعذر كسعال أو عطاس أو نحوهما .

( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه ونواه ونطق به وإن سرا بحركة لسان كما تقدم في باب اليمين ، فإن استغرق أو ساوى لم يصح إجماعا ، وتلزمه الثلاث ، فلو قال ولم يساو لفهم منه المستغرق بالأولى أو أطلق المستغرق على ما يعم المساوي بدليل بقية كلامه ، ولا فرق بين المستغرق والمساوي بذاته أو بتكميله كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا أو [ ص: 106 ] عكسه . ابن عرفة الاستثناء شرطه الاتصال وعدم استغراقه في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ، وفي المحصول وغيره الإجماع على فساده . القرافي لابن طلحة في أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه استثناؤه .

( ففي ) قوله طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان ، ووجه لزوم الاثنتين اعتبار استثناء الواحد من الثلاثة الأولى اللازمة وإلغاء الثلاثة المستثناة لاستغراقها . ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه إلا واحدة باعتبار الكلام بآخره ، وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من الثلاث الأولى ، فالمستثنى منها اثنتان فبقيت منها واحدة . ابن عرفة هذا هو الحق وعلى عكس القولين أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول تلزمه واحدة ، وعلى الثاني اثنتان .

ابن عرفة وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة . ابن شاس اثنتان . ابن الحاجب الأولى واحدة قلت وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء الأول بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار اللفظ باعتبار تمام حكمه وتقريره بتمام نطقه حسبما ذكره ابن رشد في بيانه ، وتعليل ابن شاس بقوله لأنه أخرجه من الاستغراق بقوله إلا واحدة ينتج له العكس لأن مخرجه عن الاستغراق إخراج واحدة منه فيصير قوله ثلاثا إلا اثنتين ، ولو قال لوجوب رد الثاني لمتعلق الأول لبطلان تعلقه لاستغراقه أمكن اعتباره .

( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا ) إلا اثنتين إلا واحدة فتلزمه اثنتان لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات فقوله ثلاثا إثبات ، وقوله إلا اثنتين نفي أخرج به اثنتين فبقيت واحدة ، وقوله إلا واحدة إثبات لها فتضم للواحدة الباقية .

( أو ) قال أنت طالق ( ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة ) لزمه ( اثنتان ) ووجهه ما تقدم ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب في أنت طالق ألبتة إلا واحدة اثنتان هذا على أنها تتبعض وتقدم ما فيه ( و ) إذا استثنى بعد العطف ما يمكن إخراجه من مجموعهما إلا من [ ص: 107 ] أحدهما وحده كقوله أنت طالق ( واحدة واثنتين إلا اثنتين ) ف ( إن كان ) نوى الاستثناء ( من الجميع ) أي مجموع الواحدة إلا اثنتين فكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين ( ف ) تلزمه طلقة ( واحدة ) لاستثنائه اثنتين من ثلاث بناء على جواز استثناء أكثر المستثنى منه وهو الصحيح .

( وإلا ) أي وإن لم ينو الإخراج من الجميع بأن نواه من المعطوف عليه وحده أو من المعطوف كذلك أو لم ينو شيئا ( ف ) تلزمه طلقات ( ثلاث ) في الصور الثلاث لبطلان الاستثناء باستغراقه المستثنى منه ، وكلام ابن عرفة يفيد أنه لا تعتبر نيته ، وأن فيه قولين بلزوم ثلاث ولزوم واحدة ، ونصه وفي جواز استثناء الأكثر معروف المذهب مع القاضي عن الجمهور ، ونقل اللخمي في طالق ثلاثا إلا اثنتين يلزمه الثلاث مع نقل القاضي منعه ، ونقل غير واحد عن عبد الملك في الإقرار وفي جواز المساوي كطالق اثنتين إلا واحدة معروف المذهب . وقول اللخمي يختلف فيه ، وغالب قوله يختلف فيه فيما خلافه مخرج ولم يعين ما منه التخريج ونحوه قول ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص .

الشيخ عن ابن عبد و " س " وابن سحنون عنه في أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة ، إن نوى بالتكرير التأكيد لزمته واحدة كقوله واحدة إلا واحدة ، وإن لم يرده فهي ثلاث استثنى منها واحدة . ولو قال أنت طالق أنت طالق إلا واحدة ، أو بالواو بدل ثم ، فقال مرة هي كاستثناء واحدة من ثلاثة ، وقال مرة هي ثلاثة ولا استثناء له ، وثم أبين من نسقه بالواو .

قلت هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عطف عليه من حيث مجموعهما كمدلول عليه بلفظ واحد أو من حيث انفراد كل منهما واختصاصه بلفظه . وظاهره أنه لا اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه ، فقول ابن الحاجب بعد ذكر شرط عدم استغراقه وعدم [ ص: 108 ] شرط الأقل ، ولذا لو قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين ، فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث يرد بأنه وإن كان من الجميع فلا يلزم لغو ما زاد على الواحدة لجواز اعتبارهما بالحيثية الثانية




الخدمات العلمية