الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واعتبر التنجيز قبل بلوغها ، وهل إن ميزت أو متى توطأ ؟ قولان .

التالي السابق


( و ) إن ملك أو خير صغيرة ونجزت باختيار بقاء أو طلاق ( اعتبر ) بضم الفوقية وكسر الباء ( التنجيز ) لجواب التوكيل أو التخيير أو التمليك سواء كان بطلاق أو بقاء على العصمة من زوجة مميزة ( قبل بلوغها ) الحلم .

( وهل ) يعتبر تنجيزها ( إن ميزت ) سواء أطاقت الوطء أو لم تطقه وهو سماع عيسى إذا عرفت ما ملكته وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها فيه فاعتبر التمييز فقط ( أو ) يعتبر تنجيزها ( متى ) تبلغ سنا ( توطأ ) فيه زيادة عن تمييزها وهو قول ابن القاسم في الجواب ( قولان ) فإن لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستأني بها التمييز وحده أو وإطاقة الوطء ، وفي عبارة المصنف إدخال " هل " على إن ميزت ولا خلاف فيه ، فالأولى تأخيرها عنه بأن يقول وهل مطلقا أو متى توطأ .




الخدمات العلمية