الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 184 ] على الأصوب ، وللمصدقة : النفقة ، ولا تطلق لحقها في الوطء .

التالي السابق


وإلى اختيار عبد الحق قول بعض القرويين يقبل الرجوع أشار بقوله ( على الأصوب و ) إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة عليها ( ل ) لزوجة ( المصدقة ) بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة أنه ارتجعها فيها ( النفقة ) والكسوة على الزوج . ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق المقر له بالفتح إن ادعى بعد العدة رجعتها فيها وصدقته ثم قامت بحقها ( و ) لا ( تطلق ) بضم المثناة فوق وفتح الطاء واللام المصدقة على أنه ارتجعها في العدة إن قامت عليه ( لحقها في الوطء ) لأنه لم يقصد بتركه ضررها ، لأنها ليست زوجته في حكم الوطء ، ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه قاله تت و " س " .

البناني الصواب رجوع وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء لما قبل الكاف [ ص: 185 ] وما بعدها معا إذ هو منصوص فيهما ، وقد رد ابن عاشر إرجاعه جد عج لما بعدها فقط فانظره .




الخدمات العلمية