الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن .

التالي السابق


( و ) إن ادعت الرجعية انقضاء عدتها بعد زمن يمكن انقضاؤها فيه ( صدقت ) بضم فكسر مثقلا الرجعية ولو أمة ولو خالفها الزوج ( في ) إخبارها ب ( انقضاء ) عدتها بجنس ( القرء ) بفتح القاف أي الطهر ( و ) انقضاء عدتها ب ( الوضع ) لحملها اللاحق لزوجها أو الذي يصح استلحاقه ، وصلة صدقت ( بلا يمين ) منها على انقضائها ( ما أمكن ) أي مدة إمكان الانقضاء عادة فلا تصح رجعتها بعد قولها : انقضت ، وتحل للأزواج ، وظاهره : ولو وضعت سقطا خلافا للرجراجي ، ولا يمين عليها وإن خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على فروجهن .




الخدمات العلمية