الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها . .

التالي السابق


( أو ) قوله ( إن وطئتك ) فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمؤل ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة ، وهل بمغيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد ؟ وما زاد على ما حنث به حرام وملخصه ما قاله المصنف وغيره .

( ونوى ) الحالف إن وطئها فهي طالق ( ببقية وطئه ) أي ما زاد على مغيب حشفته أو بعضها أو بالنزع ( الرجعة ) إن كانت الزوجة مدخولا بها ، بل ( وإن ) كانت ( غير مدخول بها ) لأنها صارت مدخولا بها بمجرد تغييب جميع الحشفة ، ويلغز [ ص: 202 ] بها ، فيقال رجل وطئ زوجته فحرمت عليه به وحلت له به ، وهذا إذا كانت الأداة لا تقتضي التكرار ، وإلا فلا يمكن من وطئها ولها القيام بالضرر .




الخدمات العلمية