الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وبمحقق تنجز ، وبوقت تأبد ، أو بعدم زواج فعند الإياس [ ص: 225 ] أو العزيمة ،

التالي السابق


( و ) إن علقه ( ب ) شيء مستقبل ( محقق ) حصوله كإن طلعت الشمس من مشرقها غدا فأنت علي كظهر أمي ، أو علقه على زمان يبلغه عمرها ظاهرا ( تنجز ) بفتحات مثقلا أي انعقد ولزم الظهار بمجرد تعليقه كالطلاق . وقيل لا يتنجز حتى يحصل المعلق عليه . والظاهر أنه يجري هنا قوله في الطلاق أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب كإن حضت قاله عج ، وصرح به في المقدمات ، ونصه أثناء كلامه على الظهار المقيد فيما وجب تعجيل الطلاق فيه " وجب تعجيل الظهار فيه ولم يكن له الوطء إلا بعد الكفارة ، وما لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الظهار ا هـ "

وكذا كلام ابن عرفة يدل على أنه لا فرق بين هذا الباب وباب الطلاق . وقال ابن الحاجب : وفي تنجيزه بما ينجز فيه الطلاق وتعميمه فيما يعمم فيه قولان ا هـ .

فعبارة المصنف قاصرة والله أعلم . ( و ) إن قيده ( بوقت ) كأنت علي كظهر أمي في هذا الشهر أو شهرا ( تأبد ) بفتحات مثقلا كالطلاق فيلغى تقييده ويصير مظاهرا أبدا لوجود سبب الكفارة فلا ينحل بغيرها ، وروي يصح مؤقتا ( أو ) علقه ( بعدم زواج ) كإن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أختي ( فعند اليأس ) من الزواج بموت امرأة معينة حلف ليتزوجنها يكون مظاهرا من زوجته أو بتزوجها غيره أو انتقالها لمكان لا يعلمه ، ويكون اليأس أيضا بانقضاء المدة [ ص: 225 ] التي عينها للزواج فيها ، وبهرمه المانع وطأه إذ يصير زواجه حينئذ كعدمه ، ويمنع من زوجته بمجرد اليمين . قال في التوضيح : لم يتعرض المصنف لكونه هل يمنع من الوطء كالطلاق أو لا ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق ، وأنه يحرم عليه الوطء إذا كانت يمينه على حنث ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرفع ، وفهم ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على أنه لا يمنع من وطئها ، قال في التوضيح : وليس بظاهر لأن كلام ابن الحاجب ليس فيه تعرض لجواز الوطء ولا عدمه .

( أو ) عند ( العزيمة ) على عدم الزواج يكون مظاهرا من زوجته ويدخل الإيلاء عليه ويؤجل من يوم الرفع . واعترض طفي على المصنف في قوله أو العزيمة فقال لم أر من ذكر الحنث بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب ، ولا حجة لهما في كلام القرافي في كفاية اللبيب ، لأنه تبع ابن شاس مقلدا له . البناني وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفة والحط وطفي نفسه ، ولم يتنبه له ونص ابن عرفة الشيخ في الموازية من قال إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي ، فإن ضرب أجلا فله الوطء إليه ، وإلا فلا ، فإن رفعته أجل حينئذ ووقفت لتمامه . فإن فعل بر ، وإن قال ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالإيلاء حين دعي للفيئة كمسجون أو مريض ، فإن فرط في الكفارة صار كمؤل يقول أفيء فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الإيلاء ا هـ .

فقوله وإن قال : ألتزم . . . إلخ صريح في الحنث بالعزيمة .

ونقل الحط عن سماع أبي زيد عند قوله " وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما يدل على عدم الحنث بها فإنه قال فيمن قال : أنت كظهر أمي إن لم أتزوج عليك أنه إذا صام أياما من الكفارة . ثم أراد أن يبر بالتزويج سقطت عنه الكفارة إذا تزوج ، فسقوطها عنه بعد فعل بعضها المفيد للعزم على الضد يفيد أن الحنث لا يقع بالعزم ، فهما حينئذ قولان ، لكن تقدم في باب اليمين عن ابن عرفة أن مقتضى المذهب عدم الحنث والله أعلم .




الخدمات العلمية