الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 226 ] ولم يصح في المعلق : تقديم كفارته قبل لزومه

[ ص: 226 ]

التالي السابق


[ ص: 226 ] ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) بصيغة بر كإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي فلا يصح ( تقديم كفارته ) أي الظهار ( قبل لزومه ) أي الظهار وانعقاده بكلام زيد لأنه لا ينعقد ولا يلزم قبله . وأما بعد لزومه وانعقاده بكلامه فيصح تقديمها إن عزم على العود ، ففي مفهوم الظرف تفصيل بدليل كلامه الآتي ، فلا اعتراض به . ولو قال قبل لزومها أي الكفارة كان أولى لأن المعلق بمعنى التعلق لزم ، وإنما الكلام في تقديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه . واعترض أيضا بأنه يقتضي عدم صحة تقديم كفارة المطلق قبل لزومها وليس كذلك بدليل ذكره المطلق بعد ، فلا مفهوم للمعلق لمعارضته منطوق الآتي في قوله " وتجب بالعود ولا تجزئ قبله ، فتكلم هنا على المعلق وتكلم على المطلق فيما يأتي ، وعلى المعلق بعد لزومه لصيرورته بعده مطلقا ، فالاعتراضان مدفوعان ، وجعلنا كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كما مر في القولة التي قبل هذه أفاده عب .




الخدمات العلمية