[ ص: 278 - 279 ] . وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ، [ ص: 280 ] ولاعن في نفي الحمل مطلقا ، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن ، وحد بعدها كاستلحاق الولد ، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها [ ص: 281 ] وأعلم بحده ، لا إن كرر قذفها به ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره
[ ص: 279 ]