الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والضرب لواحدة : ضرب لبقيتهن ، وإن أبين ،

التالي السابق


( و ) إن فقد ذو زوجات وقامت واحدة منهن وضرب لها الأجل وسكت باقيهن أو امتنعن من الرفع ثم طلبن الرفع في الأجل أو بعده ف ( الضرب ) للأجل ( لواحدة ) منهن وهي التي قامت أولا ( ضرب لبقيتهن ) فلا يضرب لهن أجل آخر إن سكتن بل ( وإن أبين ) أي امتنعن [ ص: 324 ] من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العدة فلا تستأنفها ولها التزوج بمجرد قيامها قال الحط بعد نقول ما نصه " وكلام ابن فرحون وما نقله ابن يونس والمتيطي عن مالك رضي الله عنه من قوله : إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزيهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة إذا قمن بعدها .




الخدمات العلمية