الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت

التالي السابق


( و ) إن خرجت المرأة من مسكنها لحج أو عمرة وأحرمت ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو خرجت لاعتكاف وشرعت ثم طلقها أو مات ( مضت ) أي استمرت في سفرها الزوجة ( المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو المعتكفة ) على اعتكافها إن مات زوجها أو طلقها فيجب عليها إكمال حجها أو عمرتها أو اعتكافها ويحرم عليها تركه والرجوع لمسكنها ( أو ) التي مات زوجها أو طلقها ثم ( أحرمت ) بحج أو عمرة وهي معتدة من طلاق أو وفاة فتترك المبيت في مسكنها وتمضي على إحرامها التتميمة ( وعصت ) الله تعالى بإحرامها وهي معتدة وتمضي المحرمة إن اعتكفت أيضا والمعتكفة إن أحرمتوالمعتدة إن اعتكفت فتستمر على مبيتها في مسكنها ولا تخرج لمعتكفها البناني فلو حذف المصنف قوله " أو أحرمت " وقال عوضه : كالمعتدة إن اعتكفت لا إن أحرمت لوفى بالصور الست ونظمها بعضهم فقال :


وعدة عكوف أو إحرام سابقها قطعا له التمام وطارئ ليس بدافع له
لكن مبيت ثالث أبطله






الخدمات العلمية