الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12816ولم تحرم في المستقبل ، [ ص: 347 ] وإن صغيرة أطاقت الوطء ، أو كبيرة : لا تحملان عادة أو وخشا ، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي ، أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة و طلقت قبل البناء : [ ص: 348 ] كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها
( ولم تحرم ) الأمة على من حصل له ملكها ( في المستقبل ) فإن حرمت عليه فيه فلا يجب استبراؤها كمن nindex.php?page=treesubj&link=12817_12816ملك محرمة بنسب أو رضاع أو صهر أو متزوجة بغيره فإن طلقها زوجها أو مات فليس لمن ملكها وطؤها إلا بعد تمام عدتها فإن طلقت قبل البناء بها فلا يطؤها إلا بعد استبرائها
. [ ص: 347 ] البناني هذا القيد ذكره الأبهري وغيره ، وبحث فيه ابن عاشر بأنه غير محتاج إليه ; لأن الاستبراء إنما يجب عند إرادة الوطء فإن قيل يجب استبراؤها لتزويجها قيل إنما لم يجب أن يخبره البائع باستبرائها فذكرهم هذا الشرط غير محرر ويجب استبراء مستوفية الشروط المتقدمة إن كانت بالغة تحمل عادة بل ( وإن ) كانت ( صغيرة أطاقت الوطء ) كبنت تسع سنين بتقديم التاء ، ونص المتيطي على أن بنت ثمان لا تطيقه وعقد فيها وثيقة قاله في التوضيح
. ( أو كبيرة لا تحملان ) أي الصغيرة المطيقة والكبيرة ( عادة ) كبنت ستين سنة ( أو ) كانت ( وخشا ) بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة أي غير جميلة شأنها تقتنى للخدمة لا للوطء ( أو ) كانت ( بكرا ) بكسر الموحدة أي عذراء لإمكان وطئها دون البكارة وحملها مع بقائها ( أو nindex.php?page=treesubj&link=12797_12817رجعت ) الأمة لمالكها ( من غصب أو سبي ) من بالغ غاب عليها غيبة يمكنه وطؤها فيها فلا يجب استبراؤها
. وفي نظم المصنف هاتين في ملك حصول الملك تجوز إذ لم تخرج واحدة منهما عن ملك مالكها ( أو غنمت ) بضم فكسر أي nindex.php?page=treesubj&link=12842_12785سبيت الأمة من الكفار فيجب استبراؤها على سابيها ( أو اشتريت ) بضم الفوقية وكسر الراء الأمة ، وذكره وإن دخل في حصول الملك ليرتب عليه قوله ( ولو ) كانت وقت شرائها ( متزوجة ) بغير مشتريها وواوه للحال ولو صلة ( و طلقت ) بضم فكسر مثقلا الأمة بعد شرائها و ( قبل البناء ) من زوجها بها فيجب على مشتريها استبراؤها قبل وطئها هذا قول ابن القاسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يجب عليه استبراؤها ورجح قول ابن القاسم بأنها لو أتت بولد لستة أشهر من عقد النكاح لحق بالزوج وبأن الزوج يباح له وطؤها بدون استبراء اعتمادا على قول سيدها استبرأتها
. [ ص: 348 ] ولا يحل للمشتري ذلك فالأحسن حذف ولو ، وشبه في وجوب الاستبراء فقال ( ك ) nindex.php?page=treesubj&link=12805_12788الأمة ( الموطوءة ) من سيدها البالغ الحر ( إن بيعت ) أي أراد سيدها بيعها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة ( أو زوجت ) بضم الزاي وكسر الواو مشددة أي nindex.php?page=treesubj&link=12805_12788أراد سيدها تزويجها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة ومفهوم الموطوءة أن غيرها لا يجب استبراؤها لبيعها ولو زنت ولا لتزويجها إلا أن تزني ففيه تفصيل ، ( وقبل ) بضم القاف وكسر الموحدة بلا يمين ( قول سيدها ) أي الأمة لزوجها عند إرادة تزويجها له أنه استبرأها ; لأنه أمر لا يعلم إلا منه فيعتمد عليه الزوج ويطؤها بدون استبراء