الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=12809وطئت أم ولد بكاشتباه واستبرئت منه أو طلقت أو مات زوجها واعتدت ثم نجز عتقها أو مات سيدها ( استأنفت ) أم الولد فقط الاستبراء بحيضة إن نجز سيدها عتقها أو مات وعتقت من رأس ماله ( إن ) كانت ( استبرئت ) بضم الفوقية وكسر الراء أو انقضت عدتها قبل عتقها فلا يكفيها الاستبراء ولا العدة قبله ، ( أو غاب ) سيدها عنها في بلد بعيد مدة تحيض فيها عادة و ( علم ) بضم العين ( أنه ) أو السيد ( لم يقدم ) بفتح التحتية والدال بينهما قاف ساكنة عليها منها ولم يمكن ذلك خفية أو كان مسجونا حتى نجز عتقها ، أو مات وتنازع استأنف واستبرئ في قوله ( أم الولد ) أي الأمة الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا قاله ابن عرفة ( فقط ) دون غيرها فتكتفي بالاستبراء أو الاعتداد السابق على عتقها في غيبة سيدها إذا أرسل بعتقها أو مات فيها لا في موته حاضرا فتستأنف الاستبراء لتجدد الملك كأم الولد ففي التوضيح في شرح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=12805_12809واستأنفت أي القن وأم الولد الاستبراء في الموت معا ولو كان غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ما نصه قوله إلا غيبة إلخ
. وفي معنى الغيبة التي علم أنه لم يقدم منها إذا كان مسجونا وما ذكره صحيح في الأمة ، وأما في أم الولد فمخالف للمدونة ففيها وإن nindex.php?page=treesubj&link=12536مات السيد وهي في أول دم حيضتها أو غاب [ ص: 351 ] عنها فحاضت بعده كثيرا ثم مات فلا بد لها من استئناف حيضتها بعد موته ; لأنها عدة . ا هـ . ابن عرفة وفي كون حيضة أم الولد بعد موت السيد عدة أو استبراء قول المشهور
. ونقل الباجي عن القاضي وابن زرقون عن إحدى روايتها ليس إنكاحها فيها نكاح عدة يحرم ، وقول ابن القاسم لها المبيت فيها بغير بيتها أفاده البناني ، والفرق بين أم الولد وغيرها في حالة العتق أن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة في حقها كالعدة للحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت فكذلك أم الولد بخلاف القن ولو زاد المصنف عقب فقط ما نصه كغيرها إن مات عنها فقط لأفاد أن قوله وبموت سيد شامل للأمة أي لانتقال الملك وأم الولد لتساويهما فيه في وجوب الحيضة ، وإنما يفترقان في العتق nindex.php?page=treesubj&link=12809فالقن إذا استبرئت أو انقضت عدتها ثم أعتقت فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد فيهما وصلة الاستبراء من قوله يجب الاستبراء ( بحيضة ) فهو راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا إن كانت ممن يمكن حيضها ، وأتت في وقتها المعتاد للنساء كحيضها في كل شهر مرة بل ، ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12821تأخرت ) الحيضة لقن أو أم ولد بلا سبب عن وقتها المعتاد للنساء كالشهر
. فإن كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فاستبراؤها حيضة وإن كانت عادتها الحيض بعد ثلاث إلى تسعة ففيها قولان لابن القاسم قول بالاكتفاء بثلاثة أشهر وقول لا بد من الحيضة ، وإن كانت عادتها تأخرها تسعة أشهر فاستبراؤها ثلاثة أشهر لم يختلف في هذا قول ابن القاسم ابن عرفة ، ومن لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة إلى تسعة في كونها ثلاثة أو حيضتها سماعا عيسى ويحيى بن القاسم ومن لا تحيض إلا لأكثر من تسعة أشهر فثلاثة فقط ( أو ) تأخر لسبب بأن nindex.php?page=treesubj&link=12821 ( أرضعت أو مرضت ) الأمة فتأخر حيضها عن ثلاثة أشهر ( أو nindex.php?page=treesubj&link=12821استحيضت ) الأمة ( ولم تميز ) الأمة دم الحيض من دم الاستحاضة وجواب وإن تأخر إلخ ( ف ) استبراؤها في الأقسام الأربعة ( ثلاثة أشهر ) من يوم سبب الاستبراء وشبه في الاستبراء بثلاثة الأشهر فقال ( ك ) الأمة ( الصغيرة ) المطيقة للوطء
. [ ص: 352 ] و ) الأمة ( اليائسة ) من الحيض عادة كبنت ستين سنة فاستبراء كل منهما ثلاثة أشهر ( ونظر النساء ) فيمن تأخر حيضها لغير رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز ابن رشد إن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزئ إذا نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملا ( فإن ارتبن ) أي شك النساء في حملها ( ف ) استبراؤها ( تسعة ) من الأشهر ابن عرفة فإن ارتابت بحس بطن فتسعة اتفاقا واستشكل بأنها إن زالت ريبتها قبلها حلت وإن بقيت فلا تحل فالتسعة لغو فأجاب ابن مناس بأن التسعة مع بقائها دون زيادة تحلها ، وإنما لغوها إذا ذهبت الريبة أو زادت وقبلوه وابن رشد وقال إن زادت بقيت لأقصى الحمل