الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 354 ] أو اشترى زوجته ، وإن بعد البناء

التالي السابق


( أو ) أي ولا استبراء إن ( اشترى ) الزوج ( زوجته ) الرقيقة لغيره وانفسخ نكاحه فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء ، وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحا أيضا ، هذا إذا اشتراها قبل البناء بل ( وإن ) كان اشتراها ( بعد البناء ) ، وفي التوضيح عن ابن كنانة أنه يجب عليه استبراء زوجته بعد شرائها سواء اشتراها قبل البناء أو بعده ، ولكنه اقتصر هنا على المبالغة على ما بعده تنبيها بالأشد على الأخف ، محتجا بأن فائدته بعده ظهور كون الولد من وطء الملك فتصير به أم ولد اتفاقا ومن وطء النكاح فتصير مختلفا في كونها صارت به أم ولد أو لا

. " غ " فيها من اشترى زوجته قبل البناء وبعده فلا يستبرئها عياض ، وقال ابن كنانة في غير المدخول بها يستبرئها ابن القاسم لا يكون اليوم حلالا وغدا حراما لا يزيد استبراؤها إلا خيرا

. أبو الحسن وجه قول ابن كنانة إنها كانت من غير استبراء حلالا بالنكاح الذي هو أوسع من الملك ; لأنها تكون مصدقة والملك أضيق ; لأنها لا تصدق في حيضها

. ابن عرفة مفهوم قول ابن كنانة أنه لا يستبرئ المدخول بها . ا هـ . وعلى هذا فلا يحسن قوله وإن بعد البناء ، وإنما يحسن على ما استظهره في التوضيح من أنه بعده أحرى عند ابن كنانة ، وإنما نبه بالأخف على الأشد إلخ ولكنه خلاف فهم ابن عرفة

. البناني وكلاهما صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم

.



الخدمات العلمية