الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 388 ] وتزاد المرضع ما تقوى به ، إلا المريضة وقليلة الأكل ، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

التالي السابق


( وتزاد ) بضم الفوقية الزوجة ( المرضع ) على النفقة المعتادة ( ما تقوى به ) على إرضاعها زمنه لاحتياجها له ابن عرفة قال مالك " رضي الله عنه " يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها ، وليست كغيرها واستثنى من قوله بالعادة بالنسبة للقوت والإدام فقال ( إلا ) الزوجة ( المريضة ) ولو أشرفت بعد البناء ( وقليلة الأكل ) خلقة ( فلا يلزم ) للزوجة ( إلا ما تأكله على الأصوب ) عند المتيطي ، وقال أبو عمران يقضى لكل من المريضة وقليلة الأكل بالوسط وتصرف الفاضل فيما تحب .

ابن عرفة ابن سهل انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملا ، أو كانت قليلة الأكل يكفيها اليسير وطلبت فرضا كاملا فهل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها وفي كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها إلا أزيد مما يلزمه في صحتها المتيطي الصواب أن ليس لها إلا ما تقدر عليه من الأكل ، وذلك أحق في المريضة إذ النفقة عوض المتعة قلت ولقول الأكثر إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها وإلا طلقها ، وقال أبو عمران لا يلزمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد تصنع به ما تشاء ، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .




الخدمات العلمية