الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله ، وفي الأشهر قيمة منابها ، واستمر ، إن مات لا إن ماتت

التالي السابق


( ولها ) أي الناشز أو البائن ( نفقة الحمل والكسوة ) بتمامها مع النفقة ( في أوله ) أي الحمل إلى آخره على عادتها ولو كانت تبقى بعد وضعه أشهرا ( وإن ) بانت ( في ) أثناء ( الأشهر ) للحمل فلها ( قيمة مناب ) باقي ( ها ) أي الأشهر من كسوتها فيقدر أنها كسيت في أوله ، وأنها لبستها في الأشهر الماضية منه وتقوم بحسب ما نقصته بلبسها وتدفع لها القيمة نقدا ( واستمر ) المسكن للحامل ( إن مات ) الزوج قبل وضعها ; لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا ، وتسقط النفقة والكسوة به لكون الحمل وارثا ( لا ) يستمر مسكن الحامل ( إن ماتت ) الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن




الخدمات العلمية