الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 402 ] وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا

التالي السابق


( وإن كانت ) البائن الحامل ( مرضعة ) ولدا لزوجها ( فلها نفقة ) أي أجرة ( الرضاع أيضا ) أي كما لها نفقة الحمل لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والبائن لا يجب عليها الإرضاع أبو الحسن وأجرة الرضاع نقد لا طعام ، ويشترط أن لا يضر إرضاعها الولد ، وإلا فأجرته لمن ترضعه ولا حق فيها لأمه




الخدمات العلمية