[ ص: 405 ] ، لا ماضية ، وإن عبدين ، لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ، وإلا تلوم بالاجتهاد . [ ص: 406 ] وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائبا ، أو وجد ما يمسك الحياة ، لا إن قدر على القوت ، وما يواري العورة ، [ ص: 407 ] وإن غنية . ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة